عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي

69

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي

النَّوعُ الثَّاني من الحرص عَلَى المال : أن يزيدَ عَلَى ما سبق ذكرُه في النوعِ الأول ، حتى يطلبَ المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوقَ الواجبة ، فهذا من الشحَّ المذموم . قال الله تعالى : { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ( 1 ) . وفي " سنن أبي داودَ " ( 2 ) عن عبد الله بن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فإنَّ الشحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَمَرَهُمْ بِالقطيعةِ فَقَطَعُوا ، وأمَرهم بالبخلِ فبخلوا ، وأمرَهم بالفجورِ ففجروا " . وفي " صحيح مسلم " ( 3 ) عن جابرٍ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " اتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ " . قال طائفةٌ من العُلَمَاء : الشحُّ هو الحرصُ الشديدُ الَّذِي يحمل صاحبَه عَلَى أن يأخذَ الأشياءَ من غير حلِّها ويمنعها من حقوقها . وحقيقتُه ( شَرَّهُ ) ( * ) النَّفس إِلَى ما حرَّمَ الله ومنع منه ، وأن لا يقنعَ الإنسانُ بما أحل الله له من مالٍ أو فرجٍ أو غيرهما ، فإن الله تعالى أحلَّ لنا الطيبات من المطاعم والمشارب ، والملابس والمناكح وحرَّمَ علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلِّها ، وأباح لنا دماءَ الكفارِ والمحاربين وأموالَهم ، وحرَّم علينا ما عدا ذلك من الخبائثِ من المطاعم والمشارب ، والملابس والمناكح ، وحرم علينا أخذَ الأموال وسفك الدماء بغير حلها . فمن اقتصرَ عَلَى ما أبيحَ له فهو مؤمنٌ ، ومن تعدَّى ذلك إِلَى ما منعَ منه فهو الشحُّ المذمومُ ، وهو مناف للإيمان . ولهذا أخبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الشُّحَّ يَأْمرُ بالقطِيعةِ والفجورِ وبالبخل .

--> ( 1 ) الحشر : 9 . ( 2 ) برقم ( 1698 ) . ( 3 ) برقم ( 2578 ) . ( * ) أن تسترضي : " نسخة " .